السيد محمد الصدر
10
منهج الصالحين
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وفِي مَالِي وأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً . كما يستحب الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلًا . وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها . وهو أن يقول اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً ولَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ . وأن يأمرها بمثل ذلك . ويسأل الله تعالى الولد الذكر . ( مسألة 9 ) يكره إيقاع العقد حال كون القمر في العقرب . وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس . وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وآخره وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء . ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وعارياً وفي السفينة وعقيب الاحتلام قبل الغسل . والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر . والعزل عن الحرة بغير إذنها ، بل الأحوط تركه عندئذ ويكره أن يطرق المسافر أهله ليلًا ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين . ( فروع في جواز النظر وعدمه ) ( مسألة 10 ) مقتضى القاعدة العامة هو عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة عدا ما خرج بدليل . وهو كما يلي : أولًا : نظر الرجل إلى المرأة التي يريد التزويج بها أو شراءها ، على أن لا يزيد المكشوف من بدنها على المقدار المتعارف لها ولا متزينة بزينة إضافية . نعم لا بأس بالثوب الجميل أو الضيق . والأحوط استحباباً أن لا يزيد المكشوف عن الوجه واليدين .